مركز المعجم الفقهي
230
فقه الطب
- فقه السيد الگلپايگاني جلد : 2 من صفحة 96 سطر 1 إلى صفحة 96 سطر 8 1 - وفيه أن عدم تمشي قصد القربة من النصراني الذي يغسل المسلم لكونه نصرانيا غير معتقد بالله وبما أوجب الله على المسلمين . وكذا عدم حصول قرب إلى الله للميت المسلم الذي غسله النصراني بل وعدم إمكان حصول القربة لكون ماء الغسل نجسا ، كاشف عن عدم كون هذا الغسل غسلا حقيقيا واقعيا ، بل هو صورة الغسل ، والمأمور به هو الغسل ( بالفتح ) والغمس في الماء مثلا دفعا للسموم الخارجة من بدن الميت ولأن ينظف ويبرأ من أدناس أمراضه ، وما أصابه من صنوف علله ، تحفظا من سراية الأذى والأمراض إلى الناس .